« ثم التجارة » وهي نفس التكسّب « تنقسم بأقسام « 1 » الأحكام الخمسة » .
فالواجب منها : ما توقّف تحصيل مؤونته ومؤونة عياله الواجبي النفقة عليه ، ومطلق التجارة التي يتمّ بها نظام النوع الإنساني ، فإنّ ذلك من الواجبات الكفائيّة وإن زاد على المؤونة .
والمستحبّ ما يحصل به المستحبّ ، وهو التوسعة على العيال ، ونفع المؤمنين ، ومطلق المحاويج غير المضطرّين .
والمباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة .
والمكروه والحرام التكسّب بالأعيان المكروهة والمحرّمة ، وقد تقدّمت .
هامش
( 1 ) في سوى ( ع ) : بانقسام .