اختصاص النِساجة والحياكة بالمغزول ونحوه ، فلا يكره عمل الخوص ونحوه ، بل روي أنّه من أعمال الأنبياء والأولياء « 1 » .
« والحجامة » مع شرط الأجرة ، لا بدونها ، كما قيّده المصنّف في غيره « 2 » وغيره « 3 » ودلّ عليه الخبر « 4 » وظاهره هنا الإطلاق .
« وضِراب الفحل » بأن يؤجره لذلك مع ضبطه بالمرّة والمرّات المعيّنة أو بالمدّة . ولا كراهة في ما يدفع إليه على جهة الكرامة لأجله .
« وكسب الصبيان » المجهول أصله ؛ لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبيّ على ما لا يحلّ ؛ لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه ، ولو علم اكتسابه من محلّل فلا كراهة وإن أطلق الأكثر « 5 » كما أنّه لو علم تحصيله أو بعضه من محرّم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به . ومحلّ الكراهة تكسّب الوليّ به ، أو أخذه منه ، أو الصبيّ بعد رفع الحجر عنه .
« و » كذا يكره كسب « من لا يجتنب المحرّم » في كسبه .
« والمباح ما خلا عن وجه رجحان » من الطرفين ، بأن لا يكون راجحاً ، ولا مرجوحاً لتتحقّق الإباحة « 6 » .
* * *
هامش
( 1 ) انظر البحار 14 : 15 ، الحديث 25 ، و 83 ، الحديث 29 .
( 2 ) قيّده في الدروس 3 : 180 .
( 3 ) انظر النهاية : 366 ، والسرائر 2 : 223 ، والشرائع 2 : 11 ، والقواعد 2 : 5 ، وغيرها .
( 4 ) انظر الوسائل 12 : 71 - 73 ، الباب 9 من أبواب ما يكتسب به ، الحديثين 1 و 9 .
( 5 ) مثل المحقّق في الشرائع 2 : 11 ، والعلّامة في القواعد 2 : 6 ، وغيره ، والشهيد في الدروس 3 : 180 ، وغيرهم .
( 6 ) في ( ر ) زيادة : بالمعنى الأخصّ .