« الفصل الخامس » « في أفعال الحجّ »
« وهي : الإحرام ، والوقوفان ، ومناسك منى ، وطواف الحجّ ، وسعيه ، وطواف النساء ، ورمي الجمرات ، والمبيت بمنى » والأركان منها خمسة : الثلاثة الاوَل ، والطواف الأوّل ، والسعي .
« القول في الإحرام والوقوفين »
« يجب بعد التقصير الإحرام بالحجّ على المتمتّع » وجوباً موسَّعاً ، إلى أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه بعد الإحرام من محلّه .
« ويستحبّ » إيقاعه « يومَ التروية » وهو الثامن من ذي الحجّة ، سُمِّي بذلك ؛ لأنّ الحاجّ كان يتروّى الماء لعرفة من مكّة ، - إذ لم يكن بها ماءٌ كاليوم - فكان بعضهم يقول لبعض : تروّيتم لتخرجوا « بعد صلاة الظهر » وفي الدروس :
بعد الظهرين المتعقّبتين لسنّة الإحرام « 1 » الماضية « 2 » والحكم مختصّ بغير الإمام والمضطرّ ، وسيأتي استثناؤهما .
هامش
( 1 ) يعني صلاة سنّة الإحرام .
( 2 ) الدروس 1 : 415 . وفيه : السالفة ، بدل : الماضية .