« ويستحبّ التشبّه « 1 » بالمحرمين بعده » أي بعد التقصير بترك لُبس المخيط وغيره كما يقتضيه إطلاق النصّ « 2 » والعبارة وفي الدروس اقتصر على التشبّه بترك المخيط « 3 » « وكذا » يستحبّ ذلك « لأهل مكّة في الموسم » أجمع ، أي موسم الحجّ ، أوّلُه وصول الوفود إليهم محرمين ، وآخره العيد عند إحلالهم .
هامش
( 1 ) في ( ق ) و ( س ) : التشبيه .
( 2 ) الوسائل 9 : 545 ، الباب 7 من أبواب التقصير .
( 3 ) الدروس 1 : 415 .