الكون بها قاعداً « وراكباً » بل واقفاً ، وهو الأصل في إطلاق الوقوف على الكون ، إطلاقاً لأفضل أفراده عليه .
« والمستحبّ : المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر » احترز بالغاية عن توهّم سقوط الوظيفة بعد نصف الليل كمبيتها ليالي التشريق .
« ولا يقطع مُحسِّراً » بكسر السين ، وهو حدّ منى إلى جهة عرفة « حتّى تطلع الشمس » .
« والإمام يخرج » من مكّة « إلى منى قبل الصلاتين » الظهرين يوم التروية ليصلّيهما بمنى . وهذا كالتقييد لما أطلقه سابقاً من استحباب إيقاع الإحرام بعد الصلاة المستلزم لتأخّر « 1 » الخروج عنها « وكذا ذو العذر » كالهِمّ « 2 » والعليل والمرأة وخائف الزحام ، ولا يتقيّد خروجه بمقدار الإمام كما سلف ، بل له التقدّم بيومين وثلاثة .
« والدعاء عند الخروج إليها » أي إلى منى في ابتدائه « و » عند الخروج « منها » إلى عرفة « وفيها » بالمأثور « 3 » .
« والدعاء بعرفة » بالأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام « 4 » خصوصاً دعاء الحسين « 5 » وولده زين العابدين عليهما السلام « 6 » « وإكثار الذكر » للَّهتعالى بها .
هامش
( 1 ) في ( ف ) : لتأخير .
( 2 ) أي الشيخ الفاني .
( 3 ) راجع الوسائل 10 : 7 ، الباب 6 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ، والباب 8 منها .
( 4 ) راجع الوسائل 10 : 15 ، الباب 14 من أبواب إحرام الحجّ .
( 5 ) إقبال الأعمال : 339 ، البلد الأمين : 251 .
( 6 ) الصحيفة السجّاديّة ، الدعاء 47 .