كالخمسة . وكيف كان فالإشكال واقع .
« ويجوز قطعه لحاجة وغيرها » قبل بلوغ الأربعة ، وبعدها على المشهور . وقيل : كالطواف « 1 » « والاستراحة في أثنائه » وإن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضعه ، حذراً من الزيادة والنقصان .
« ويجب التقصير » وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديدٍ ونتفٍ وقرضٍ وغيرها « بعدَه » أي بعد السعي « بمسمّاه » وهو ما يصدق عليه أنّه أخذ من شعر أو ظُفر . وإنّما يجب التقصير متعيّناً « إذا كان سعي العمرة « 2 » » أمّا في غيرها فيتخيّر بينه وبين الحلق . « من الشعر » متعلّق بالتقصير - ولا فرق فيه بين شعر الرأس واللحية وغيرهما - « أو الظفر » من اليد أو الرجل . ولو حلق بعض الشعر أجزأ ، وإنّما يحرم حلق جميع الرأس أو ما يصدق عليه عرفاً .
« وبه يتحلّل من إحرامها » فيحلّ له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوقاع .
« ولو حلق » جميع رأسه عامداً عالماً « فشاة » ولا يجزئ عن التقصير ؛ للنهي « 3 » وقيل : يجزئ « 4 » لحصوله بالشروع والمحرّم متأخّر . وهو متّجه مع تجدّد القصد . وناسياً أو جاهلًا لا شيء عليه . ويحرم الحلق ولو بعد التقصير .
« ولو جامع قبل التقصير عمداً فبدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر » والمرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلّهم . ولو كان جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه .
هامش
( 1 ) قاله المفيد في المقنعة : 441 ، والحلبي في الكافي : 195 ، وسلّار في المراسم : 123 .
( 2 ) في ( س ) : سعى للعمرة .
( 3 ) راجع الوسائل 9 : 541 ، الباب 4 من أبواب التقصير .
( 4 ) قاله الشهيد في الدروس 1 : 415 .