كالطهارة بالنسبة إلى صلاته .
« وستر العورة » التي يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والأنوثة .
« وواجبه : النيّة » المشتملة على قصده في النُسك المعيّن من حجٍّ أو عمرةٍ ، إسلاميٍّ أو غيره ، تمتّع أو أحد قسيميه ، والوجه على ما مرّ « 1 » والقربة والمقارنة للحركة في الجزء الأوّل من الشوط .
« والبدأةُ بالحَجَر الأسود » بأن يكون أوّل جزءٍ من بدنه بإزاءأوّل جزءٍ منه حتّى يمرّ عليه كلّه ولو ظنّاً . والأفضل استقباله حالَ النيّة بوجهه للتأسّي « 2 » ثمّ يأخذ في الحركة على اليسار عقيب النيّة . ولو جعله على يساره ابتداءً جاز مع عدم التقيّة ، وإلّا فلا . والنصوص مصرِّحةٌ باستحباب الاستقبال « 3 » وكذا جمع من الأصحاب « 4 » .
« والختم به » بأن يحاذيه في آخر شوط « 5 » كما ابتدأ أوّلًا ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان .
هامش
( 1 ) مرّ في نيّة الوضوء والصلاة ، الصفحة 76 و 202 .
( 2 ) لما ورد عن طرق أهل السنّة أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله استقبل الحجر ، انظر سنن ابن ماجة 2 : 982 ، الحديث 2945 .
( 3 ) لم نظفر إلّابنصٍّ واحد على نقل الكافي ( 4 : 403 ) والتهذيب ( 5 : 102 ) وأمّا الوسائل فقد ورد فيه لفظة « فتستلمها » بدل « فتستقبله » الوارد في التهذيب والكافي ، راجع الوسائل 9 : 401 ، الباب 12 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .
( 4 ) منهم الشهيد في الدروس 1 : 398 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 3 : 190 .
( 5 ) في ( ر ) : شوطه .