الدروس أطلق البناء فيها مطلقاً « 1 » .
« ولو ذكر » نقصان الطواف « في أثناء السعي ترتّبت صحّته وبطلانه على الطواف » فإن كان نقصان الطواف قبلَ إكمال أربع استأنفهما ، وإن كان بعده بنى عليهما وإن لم يتجاوز نصف السعي ، فإنّه تابع للطواف في البناء والاستئناف .
« ولو شكّ في العدد » أي عدد الأشواط « بعده » أي بعد فراغه منه « لم يلتفت » مطلقاً « وفي الأثناء يبطل إن شكّ في النقيصة » كأن شكّ بين كونه تامّاً أو ناقصاً ، أو في عدد الأشواط مع تحقّقه عدم الإكمال « ويبني على الأقلّ إن شكّ في الزيادة على السبع » إذا تحقّق إكمالها إن كان على الركن « 2 » ولو كان قبلَه بطل أيضاً مطلقاً كالنقصان ، لتردّده بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمداً ، والقطع المحتمل للنقيصة . وإنّما اقتصر عليه بدون القيد ، لرجوعه إلى الشكّ في النقصان .
« وأمّا نفل الطواف فيبني » فيه « على الأقلّ مطلقاً » سواء شكّ في الزيادة أم النقصان ، وسواء بلغ الركن أم لا . هذا هو الأفضل ، ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضاً كالصلاة .
« وسننه : الغسل » قبل دخول مكّة « من بئر ميمون » بالأبطح ، « أو » بئر « فخّ » على فرسخ من مكّة بطريق المدينة « أو غيرهما » .
« ومضغ الإذخر » بكسر الهمزة والخاء المعجمة .
« ودخول مكّة من أعلاها » من عقبة المدنيّين ، للتأسّي « 3 » سواء في ذلك
هامش
( 1 ) لعذرٍ وغيره ، قبل الأربعة وبعدها ، راجع الدروس 1 : 395 .
( 2 ) أي الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود .
( 3 ) الوسائل 8 : 153 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ ، آخر الحديث 4 .