« القول في الطواف »
« ويشترط فيه : رفع الحدث » مقتضاه عدم صحّته من المستحاضة والمتيمّم ، لعدم إمكان رفعه في حقّهما وإن استباحا العبادة بالطهارة . وفي الدروس : أنّ الأصحّ الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمّم مع تعذّر المائيّة « 1 » وهو المعتمد . والحكم مختصّ بالواجب ، أمّا المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل ، وبه صرّح المصنّف في غير الكتاب « 2 » .
« و » رفع « الخبث » وإطلاقه أيضاً يقتضي عدم الفرق بين ما يُعفى عنه في الصلاة وغيره . وهو يتمّ على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد « 3 » ليكون منهيّاً عن العبادة به . ومختار المصنّف تحريم الملوِّثة خاصّة « 4 » فليكن هنا كذلك ، وظاهر الدروس القطع به وهو حسن ، بل قيل : بالعفو عن النجاسة هنا مطلقاً « 5 » .
« والختان في الرجل » مع إمكانه فلو تعذّر وضاق وقته سقط . ولا يعتبر في المرأة . وأمّا الخنثى فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقّه . واعتباره قويّ لعموم النصّ « 6 » إلّاما اجمع على خروجه . وكذا القول في الصبيّ وإن لم يكن مكلَّفاً
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 393 .
( 2 ) الدروس 1 : 393 .
( 3 ) كالعلّامة في التذكرة 2 : 482 .
( 4 ) راجع الذكرى 1 : 122 ، الدروس 1 : 124 .
( 5 ) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد وابن حمزة ، راجع المختلف 4 : 198 ، والوسيلة 173 .
( 6 ) الوسائل 9 : 369 ، الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف وما يتبعها ، و 446 ، الباب 39 من أبواب الطواف .