مخصوصة ، وكون الحكم على خلاف الأصل « وشجر الفواكه » ويحرم ذلك « 1 » على المحُلّ أيضاً ؛ ولذا لم يذكره في الدروس من محرّمات الإحرام .
« وقتل هوامّ الجسد » بالتشديد جمع هامّة ، وهي دوابّه كالقُمل والقراد .
وفي إلحاق البُرْغوث بها قولان « 2 » أجودهما العدم . ولا فرق بين قتله مباشرةً وتسبيباً كوضع دواءٍ يقتله « ويجوز نقله » من مكان إلى آخر من جسده .
وظاهر النصّ « 3 » والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساوياً للأوّل أو أحرز ، نعم لا يكفي ما يكون معرِضاً لسقوطه قطعاً أو غالباً .
هامش
( 1 ) أراد بذلك ما تقدّم عن قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين . ( منه رحمه الله ) .
( 2 ) قول بالإلحاق للشيخ في النهاية : 229 ، والحلّي في الجامع : 184 ، والعلّامة في التحرير 2 : 34 ، وقول بعدمه للشيخ أيضاً في المبسوط 1 : 339 .
( 3 ) الوسائل 9 : 163 ، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .