« : صلاة النيابة »
« بإجارةٍ » عن الميّت تبرّعاً أو بوصيّته النافذة « أو تحمُّل « 1 » » من الوليّ وهو أكبر الوُلْد الذكور « عن الأب » لما فاته من الصلاة في مرضه ، أو سهواً ، أو مطلقاً ، وسيأتي تحريره « 2 » « وهي بحسب ما يُلتزَم « 3 » به » كيفيّةً وكمّيّةً .
« ومن المندوبات : صلاة الاستسقاء »
وهو طلب السُّقيا ، وهو أنواعٌ ، أدناه الدعاء بلا صلاةٍ ولا خَلْفَ صلاةٍ ، وأوسطه الدعاء خَلْفَ الصلاة ، وأفضله الاستسقاء بركعتين وخُطبتين .
« وهي كالعيدين » في الوقت والتكبيرات الزائدة في الركعتين والجهر والقراءة والخروج إلى الصحراء وغير ذلك ، إلّاأنّ القنوت هنا بطلب الغيث وتوفير المياه والرحمة .
« ويُحوِّل » الإمام وغيرُه « الرداء يميناً ويساراً » بعد الفراغ من الصلاة ، فيجعل يمينَه يسارَه وبالعكس ؛ للاتّباع « 4 » والتفؤّل « 5 » ولو جعل مع ذلك
هامش
( 1 ) في ( ق ) : بحمل .
( 2 ) في قضاء الصلوات ، الفصل 8 ، الصفحة 290 .
( 3 ) في ( س ) : ما يلزم .
( 4 ) لما روي أنّه صلى الله عليه وآله فعل ذلك ، راجع الوسائل 5 : 165 ، الباب 3 من أبواب صلاة الاستسقاء .
( 5 ) بانقلاب الجَدَب خصباً ، كما ورد في الخبر ، راجع المصدر السابق ، الحديث 2 و 3 و 4 .