« و » دخول « المسجدين » الحرمين . وكذا لدخول الكعبة - أعزّها اللَّه تعالى - وإن كانت جزءاً من المسجد إلّاأ نّه يُستحبّ لخصوص دخولها . وتظهر الفائدة فيما لو لم ينو دخولها عند الغسل السابق ، فإنّه لا يدخل فيه ، كما لا يدخل غسل المسجد في غسل دخول مكّة إلّابنيّته عنده ، وهكذا . . . ولو جمع المقاصد تداخلت .
الصلاة « المنذورة وشبهها »
من المُعاهَد والمحلوف عليه .
« وهي تابعةٌ للنذر المشروع » وشبهه ، فمتى نذر هيئةً مشروعةً في وقت إ يقاعها أو عدداً مشروعاً انعقدت .
واحترز ب « المشروع » عمّا لو نذرها عند ترك واجبٍ أو فعلِ محرَّمٍ شكراً ، أو عكسه زجراً ، أو ركعتين بركوعٍ واحد أو سجدتين ، ونحو ذلك . ومنه نذر صلاة العيد في غيره ، ونحوها « 1 » .
وضابط المشروع : ما كان فعله جائزاً قبل النذر في ذلك الوقت ، فلو نذر ركعتين جالساً أو ماشياً ، أو بغير سورة ، أو إلى غير القبلة ماشياً أو راكباً ونحو ذلك انعقد . ولو أطلق فشرطُها شرط الواجبة في أجود القولين « 2 » .
هامش
( 1 ) كصلاة الكسوف أو الاستسقاء في غير وقتهما .
( 2 ) اختاره العلّامة في القواعد 1 : 293 . ويقابله القول بكون شرطها شرط المندوبة ، ولم نعثر على قائله .