« ومنها » : « نافلة الزيارة »
للأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وأقلّها ركعتان تُهدى للمزور .
ووقتها بعد الدخول والسلام ، ومكانها مشهدُه وما قاربه . وأفضله عند الرأس ، بحيث يجعل القبر على يساره ولا يستقبل شيئاً منه .
« و » صلاة « الاستخارة » بالرقاع الستّ وغيرها .
« و » صلاة « الشكر » عند تجدّد نعمةٍ أو دفع نقمةٍ على ما رُسِّم في كتبٍ مطوّلةٍ أو مختصّةٍ به .
« وغير ذلك » من الصلوات المسنونة ، كصلاة النبيّ صلى الله عليه وآله يومَ الجمعة وعليٍّ وفاطمةَ وجعفرٍ وغيرهم عليهم السلام .
وأمّا النوافل المطلقة : فلا حصر لها ، فإنّها قربان كلِّ تقيٍّ « 1 » وخيرُ موضوعٍ ، فمن شاء استقلّ ومن شاء استكثر « 2 » .
هامش
( 1 ) كما نطق به أمير المؤمنين عليه السلام ، نهج البلاغة : 494 ، قصار الحكم 136 . وراجع الوسائل 3 : 30 ، الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) كما ورد عن الرسول الأمين صلى الله عليه وآله ، الوسائل 3 : 518 ، الباب 42 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل .