« و « 1 » فرادى » شهر « رمضان » الخمس عشرة ، وهي العدد الفرد من أوّله إلى آخره .
« وليلةِ الفطر » أوّلها .
« وليلتي نصف رجب وشعبان » على المشهور في الأوّل ، والمروّي في الثاني « 2 » .
« و » يوم « المبعث » وهو السابع والعشرين من رجب ، على المشهور « 3 » .
« والغدير » وهو الثامن عشر من ذي الحجّة .
« و » يوم « المباهلة » وهو رابع عشري « 4 » ذي الحجّة على الأصحّ ، وقيل : خامس عشريه « 5 » .
« و » يومِ « عرفة » وإن لم يكن بها .
« ونيروزِ الفرس » والمشهور الآن أنّه يوم نزول الشمس « 6 » الحَمَلَ ، وهو الاعتدال الربيعي .
« والإحرام » للحجّ أو العمرة .
هامش
( 1 ) في ( ر ) زيادة : ليالي .
( 2 ) الوسائل 2 : 959 ، الباب 23 من أبواب الأغسال المسنونة .
( 3 ) أي الحكم باستحباب الغسل في يوم المبعث مشهور .
( 4 ) كذا في ( ش ) ومصحّحة ( ف ) - وكذا نقله في المناهج السويّة : 240 أيضاً - وفي ( ع ) : رابع عشرين من ذي الحجّة ، وفي ( ر ) : رابع والعشرون من ذي الحجّة .
( 5 ) قاله المحقّق في المعتبر 1 : 357 .
( 6 ) في ( ر ) زيادة : في .