الرواتب » :
« في » الليالي « العشْرين » الاوَل « عشرون ، كلّ ليلةٍ ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء » ويجوز العكس .
« وفي » كلّ ليلةٍ من « العَشر الأخير ثلاثون » ركعةً ، ثمان منها بعد المغرب والباقي بعد العشاء . ويجوز اثنتا عشرة بعد المغرب والباقي بعد العشاء « 1 » .
« وفي ليالي الأفراد » الثلاث - وهي التاسعة عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين - « كلّ ليلة مئة » مضافةً إلى ما عُيّن لها سابقاً ، وذلك تمام الألف ، خمسمئة في العشرين ، وخمسمئة في العَشر .
« ويجوز الاقتصارُ عليها فيُفرَّق الثمانين » المتخلّفة ، وهي العشرون في التاسعة عشر والستّون في الليلتين بعدها « على الجُمع » الأربع ، فيصلّي في يوم كلّ جمعةٍ « 2 » عشراً بصلاة عليٍّ وفاطمة وجعفر عليهم السلام - ولو اتّفق فيه خامسة تخيّر في الساقطة ، ويجوز أن يجعل لها قسطاً يتخيّر في كمّيته - وفي ليلة آخر جمعة عشرون بصلاة عليٍّ عليه السلام وفي ليلة آخر سبتٍ عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام . وأطلق تفريق الثمانين على الجُمع مع وقوع عشرين منها ليلةَ السبت تغليباً ، ولأ نّها عشيّة جمعة تُنسب إليها في الجملة .
ولو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين . ولو فات شيءٌ منها استُحبّ قضاؤه ولو نهاراً وفي غيره « 3 » والأفضل قبل خروجه .
هامش
( 1 ) من قوله : ويجوز . . . إلى هنا ، لم يرد في ( ر ) .
( 2 ) في ( ع ) و ( ف ) : في كلّ يوم جمعة .
( 3 ) أي : غير شهر رمضان . المناهج السويّة : 263 .