الوتر لمريد الصوم « 1 » » وهو عطشان « فيشرب » إذا لم يستدع منافياً غيره وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه منه ، ولا فرق فيه بين الواجب والندب .
واعلم أنّ هذه المذكورات أجمع إنّما تنافي الصلاة مع تعمّدها عند المصنِّف مطلقاً ، وبعضها إجماعاً « 2 » وإنّما لم يقيّد هنا اكتفاءً باشتراطه تركها ، فإنّ ذلك يقتضي التكليف به المتوقّف على الذكر ؛ لأنّ الناسي غير مكلَّف ابتداءً « 3 » .
نعم ، الفعل الكثير ربّما توقّف المصنّف في تقييده ب « العمد » لأنّه أطلقه في البيان « 4 » ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب « 5 » وفي الدروس إلى المشهور « 6 » وفي الرسالة الألفيّة جعله من قسم المنافي مطلقاً « 7 » ولا يخلو إطلاقه هنا من دلالةٍ على القيد إلحاقاً له بالباقي . نعم ، لو استلزم الفعل الكثير ناسياً انمحاء صورة الصلاة رأساً توجّه البطلان أيضاً ، لكنّ الأصحاب أطلقوا الحكم .
« السابع : الإسلام »
« فلا تصحّ العبادة » مطلقاً - فتدخل الصلاة - « من الكافر » مطلقاً وإن
هامش
( 1 ) في ( س ) : الصيام .
( 2 ) قال الفاضل الإصفهاني : وهو الكلام والقهقهة والأكل والشرب ، المناهج السويّة : 76 .
( 3 ) وإن كُلّف في بعض المواضع باستدراكه ثانياً ، الحواشي للمحقّق الخونساري : 269 .
( 4 ) البيان : 181 .
( 5 ) الذكرى 4 : 9 .
( 6 ) الدروس 1 : 185 .
( 7 ) الألفيّة : 65 .