كان مرتدّاً ملّيّاً أو فطريّاً « وإن وجبت عليه » كما هو قول الأكثر ، خلافاً لأبي حنيفة حيث زعم أنّه غير مكلَّفٍ بالفروع فلا يعاقب على تركها « 1 » وتحقيق المسألة في الأصول « 2 » .
« والتمييز » بأن يكون له قوّةٌ يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميِّز الشرطَ من الفعل ، ويقصد بسببه فعل العبادة ، « فلا تصحّ من المجنون والمغمى عليه و » الصبيّ « غير المميِّز لأفعالها » بحيث يُفرِّق « 3 » بين ما هو شرطٌ فيها وغير شرط ، وما هو واجبٌ وغير واجب إذا نُبّه عليه .
« ويُمرَّن الصبيّ » على الصلاة « لستّ » وفي البيان لسبع « 4 » وكلاهما مرويّ « 5 » ويُضرب عليها لتسعٍ « 6 » ورُوي لعشرٍ « 7 » ويتخيّر بين نيّة الوجوب والندب . والمراد ب « التمرين » التعويد على أفعال المكلّفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشقّ عليه بعده .
هامش
( 1 ) راجع فواتح الرحموت المطبوع ضمن المستصفى 1 : 128 .
( 2 ) راجع تمهيد القواعد : 76 .
( 3 ) في ( ر ) ومصحّحة ( ع ) : لا يفرِّق .
( 4 ) البيان : 258 ، وفيه : لستّ ، ويتأكّد لسبع .
( 5 ) راجع الوسائل 3 : 11 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
( 6 ) المصدر السابق : 13 ، الحديث 7 .
( 7 ) لم نظفر به في المصادر الحديثيّة ، قال الفاضل الإصفهاني : رواه . . . مرسلًا عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، المناهج السويّة : 77 .