* مستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن .
* طالبو زيارة أو غير ذلك ، وهذا يعود إلى مصلحة الأمة وتقرير الإمام في ذلك .
وينتقض عقد هؤلاء - أي المستأمنين - بأمرين « 48 » :
1 - عودة المستأمن إلى داره ، فإذا رجع المستأمن إلى داره انقطع حكم أمانه ، فلا يستطيع العودة إلى دار الإسلام إلا بأمان جديد .
2 - إذا كان في الأمان مفسدة وضرر على الدولة الإسلامية ، فإن الإمام ينقض الأمان ويرجع المستأمن من حيث أتى ، كما أن له نقضه عند خوف الخيانة من الأعداء .
هذا وقد نص فقهاء الحنفية على أن المستأمن يصير ذميّا في الحالات التالية « 49 » :
1 - إذا أقام في دار الإسلام أكثر من المدة المقررة .
2 - إذا وجب على المستأمن خراجا أو عشرا لشراء أرض في دار الإسلام أو استئجارها .
3 - إذا تزوجت المستأمنة مسلما أو ذميّا لأن المرأة في السكن تابعة للزوج .
المصلحة « 50 »
tseretnI
المصلحة واحدة مصالح ، وهي مفعلة من الصلاح ضد الفساد ، تقول : صلح يصلح ويصلح صلاحا وصلوحا ، والاستصلاح في اللغة : طلب المصلحة لأن السين والتاء للطلب ، فالمصلحة لغة من آثار الاستصلاح « 51 » .
وتقاربت أقوال الفقهاء في اصطلاح المصلحة بقولهم على لسان الإمام
هامش
( 48 ) انظر بتوسع : زيدان : أحكام الذميين ، ص 55 .
( 49 ) أبو ليل ، أسس العلاقات الدولية ، ص 690 .
السرخسي ، المبسوط 10 / 84 . وابن عابدين ، رد المحتار 3 / 351 . والسرخسي ، شرح السير الكبير 5 / 1868 .
( 50 ) والمصلحة تشمل الضروريات الخمس المشار إليها في أعلى الصفحة :, si taht , wal eh fo slaog rehgih eht gnivresreP . htlaew dna , gnirpsffo , dnim , efil , noigiler( 51 ) ابن منظور ، لسان العرب 2 / 516 . والبعلي ، المطلع على أبواب المقنع ص 219 . وزارة الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية ، 7 / 68 . والمجددى ، قواعد الفقه ص 492 .