بعضها ببعض ارتباطا يجعلها وحدة منسقة » « 31 » .
ويصف لنا القرافي ( ت 684 ه ) فهم الفقهاء لمصطلح المذهب عند حديثهم مثلا عن مذهب مالك فيقول : « مذهب مالك ما اختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية ، وما اختص به من أسباب الأحكام والشروط والموانع والحجج المثبتة لها » « 32 » .
وإذا أطلق مصطلح المذاهب عند أهل السنة والجماعة فالمراد به هو مذهب أبي حنيفة ( ت 150 ه ) ومالك ( ت 179 ه ) والشافعي ( ت 204 ه ) وأحمد ( ت 240 ه ) .
المرتزقة « 33 »
seiranecreM
يقال في اللغة المرتزقة هم : أصحاب جرايات ورواتب مقدرة ، والجنود المرتزقة : هم الذين يحاربون في الجيش على سبيل الارتزاق « 34 » .
اصطلاحا : « هم أصحاب الديوان فيفرض لهم من العطاء من بيت المال من الفيء بحسب الغنى والكفاية » « 35 » .
وعلى الإمام أن يقوم بحق المرتزقة كما يلي « 36 » :
* يضع ديوانا فيحصي المرتزقة بأسمائهم ، وينصب لكل قبيلة عريفا ليعرض عليه أحوالهم .
* يعطي لكل شخص قدر حاجته ، فيعرف حاله وعدد من في نفقته وقدر نفقتهم وكسوتهم .
* يستحب أن يقدم الإمام في الإعطاء وفي الإثبات قريشا على سائر الناس ، كما يعلل ذلك العلامة ابن خلدون ( ت 808 ه ) بقوله : « فلا بدّ إذن من المصلحة في اشتراط النسب . . . وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية
هامش
( 31 ) مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط 1 / 328 .
( 32 ) القرافي ، الإحكام في تمييز الفتاوى ص 97 .
( 33 ) وهم :rof thgif ot diap sreidlos lanoisseforP . yrtnuoc rieht fo taht naht rehto ymra na( 34 ) مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، 1 / 355 .
( 35 ) الأحكام السلطانية للماوردي ، ص 81 ، لأبى يعلي ، ص 39 . والشيرازي ، المنهج المسلوك ص 599 .
( 36 ) الماوردي ، الأحكام السلطانية ص 81 وما بعدها .