وينبغي ان يقسم ذلك جميعه « 1 » في دار الحرب لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قسم غنائم بني المصطلق على مياههم ، وقسم غنائم حنين « * 1 » باوطاس « * 2 » ؛ وهو واد من حنين . ولا يدخل سلب المقتول « 2 » في القسمة بل يكون للقاتل دون غيره لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جعل السلب للقاتل ، فإن « 3 » كان الجيش كلهم فرسانا سوّي بينهم في القسمة ، وكذلك ان كانوا رجّاله ، وان « 4 » كان بعضهم رجّاله « * 3 » وبعضهم « 5 » فرسانا جعل للراجل « 6 » سهما واحدا وللفارس « 7 » ثلاثة اسهم « 8 » ، سهما للرجل وسهمين للفرس . ويجعل « 9 » « * 4 » من قاتل ومن لم يقاتل سواء في القسمة ، وكذلك من حضر « * 5 » بفرسين أو أكثر لم يزد سهمه على من حضر بفرس واحد .
وإذا بعث الملك سرية من الجيش إلى جهة الكفار فنعمت السرية شاركها في ذلك أهل الجيش ، وكذلك ان غنم أهل الجيش شاركهم أهل السرية لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما هزم هوازن بحنين اسرى سرية قبل أوطاس فغنمت « 10 » ، فقسم
هامش
( 1 ) جميع ذلك : ف . مكة : ط . ق . م . ب .
( 2 ) القاتل : ب .
( 3 ) فإن كان الحبس . . . رجاله : ساقطة ب .
( 4 ) وان كان : ساقطة : ب . وبعضهم .
( 5 ) وكلهم : ب .
( 6 ) للرجال : ط . ق . م . للرجالة : ب .
( 7 ) ولكن فارس : ب .
( 8 ) لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اسهم للفارس ثلاثة اسهم : ب . ف . زيادة .
( 9 ) ويجعل من قاتل . . . في القسمة : ساقطة في ط . ق . م .
( 10 ) فغنم : م .
( * 1 ) حنين : هو واد قريب من مكة ذكر في القرآن في قوله تعالى : ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم إلى آخر الآية فيه التقى الرسول بالمشركين وانتصر عليهم وغنم كثيرا . انظر : معجم البلدان 2 / 313 .
حياة الصحابة 1 / 397 .
( * 2 ) أوطاس : هو واد في ديار هوازن ، عسكر فيه الكفار الذين هزمهم الرسول في وقعة حنين . انظر :
البداية والنهاية 4 / 335 - 338 .
( * 3 ) الاجتهاد والقول للشافعي في الأحكام السلطانية ، ص 140 .
( * 4 ) الاجتهاد والقول لسليمان بن ربيعة ، الاحكام ، ص 140 .
( * 5 ) القول والتأويل لأبي حنيفة ، الاحكام ، ص 140 - 141 .