واعلم أن قتال قطاع الطريق كقتال أهل البغي في عامة أحوالهم ويخالفه في حمسة « 1 » أوجه « * 1 » :
أحدها - انه يجوز قتالهم مدبرين ومقبلين بخلاف قتال أهل البغي .
الثاني - انه يجوز ان يعمد إلى قتل من قتل منهم في حال « 2 » الحرب بخلاف قتال أهل البغي .
الثالث - انهم يؤاخذون بما استهلكوه من دم أو مال في حال الحرب وغيرها بخلاف أهل البغي .
الرابع - انه يجوز حبس من أسر منهم ليعلم براءة حاله من غير خلاف بخلاف أهل البغي « 3 » .
الخامس - ان ما اجتنبوه « 4 » من الخراج والصدقات يكون « 5 » كالمأخوذ على وجه الغصب والنهب ، ولا يسقط عن أهل الخراج والصدقات ، ويكون غرمه مستحقا عليهم لمن اخذوه « 6 » منهم بخلاف أهل البغي .
هامش
( 1 ) ستة : ب .
( 2 ) ساقط : م ؛ ط ؛ ق .
( 3 ) في أحد القولين : زيادة ف .
( 4 ) حيوه : م ؛ س . حواه : ب . ما حباه : ف . والصواب ما أثبتناه ،
( 5 ) يكون كالمأخوذ . . . والصدقات : ساقطة ب .
( 6 ) اخذه منه : ف .
- ولم يعف عنه ، ومن كان ذا بطش وقوة قطع يده ورجله من خلاف ، ومن لم يكن منهم ذا رأي ولا بطش عزره وحبسه » . انظر : الاحكام ص 62 .
( * 1 ) قارن بقول الماوردي في المحاربين ، واحكامه الخمسة في محاربتهم ص 63 .