[ الباب الثامن عشر ] في معرفة قسم الغنيمة « 1 » والفيء
إذا « * 1 » اخذ المسلمون من الكفار مالا بانجاف « 2 » الخيل والركاب ، فهو غنيمة يجب على الملك ان يقسمه بين الغانمين فيجعله « 3 » خمسة أخماس ، خمس منها لأهل الخمس « * 2 » الذين قال اللّه عز وجل في حقهم « * 3 » :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وأربعة « * 4 » أخماس للغانمين .
هامش
( 1 ) والأنفال : زائدة في . ب .
( 2 ) بزحف : ط . ق . بانزحاف : م .
( 3 ) فيجعلهم : ب .
( * 1 ) اقتبس هذا الباب عن الباب الثاني عشر من الأحكام السلطانية ، غير أن المؤلف اوجزه واختصر معانيه .
( * 2 ) خصص السهم الأول في عهد النبوة للرسول ، فكان ينفقه على نفسه وزوجاته وفي مصالح المسلمين . وبعد وفاة الرسول اختلف المسلمون في توزيعه ، فاعتبره البعض من ميراث الرسول ويوزع على ورثته ، بينما قال آخرون بأنه يسقط بموته . وجوّز « أبو ثور » ان يكون ملكا للامام . اما الشافعي فجعله من حق المسلمين ويصرف في صالحهم للسلاح والحصون وبناء القناطر وارزاق الجند والقضاء . انظر : الأحكام السلطانية ، ص 127
( * 3 ) القرآن الكريم ، الأنفال / 41 .
( * 4 ) توزع الأربعة أخماس الباقية على ذوي القربى ( سهم واحد ) واليتامى من ذوي الحاجات ( سهم واحد ) والمساكين الذين لا يكفيهم ما يقدم لهم من مال الفيء ( سهم واحد ) ولبني السبيل ، المسافرون من أهل الفيء . لمزيد من التفاصيل والتعليقات انظر : الاحكام ، ص 140 .