الخامس : في الوقف . السادس : في الطهارة .
ولكل سفر عدّة مباحث :
فللأول : أحد عشر . وللثاني : اثنى عشر .
وللثالث : سبعة . وللرابع : خمسة .
وللخامس : أحد عشر . وللسادس : اثنى عشر .
وفيه كثير من الخلاف والتناقض عند رواته بين تحليل ، وتحريم ، وإباحة ، وحظر ، وإجازة ، ومنع .
كقول « شماى » - مثلا - في الطلاق : إنه لا يجوز إلّا لعلّة الزّنا .
وقول « هليل » : إنه يجوز ، ولو لإحراق المرأة الطعام ، أو لرؤية الرجل أجمل منها إلى غير ذلك الكثير مما اضطر علماء التلمود أن يرجحوا بين أقوال الرّواة .
وقد وقع الكتاب بما علّق عليه وما أضيف إليه في 20 عشرين جزءا كبيرا . . ومن حينئذ عرف ب « التلمود » ، كما عرف أيضا بلفظ : « جمره » بمعنى : أتمّ ، وأكمل ، ووفّى .
* * *
تاريخ اليهود وآثارهم في مصر — صفحة 26
مساهمون: المقريزي
ص٢٦