تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
أتى به ، فلو ذكر فعله بطل إن كان ركنا وإلا فلا ، ولو نسي غير الركن فلا التفات ، ولو لم يتجاوز محلّه أتى به ، وكذا الركن ، ويقضي بعد الصلاة السجدة ، والتشهد ، والصلاة على النبي وآله ويسجد لهما سجدتي السهو ، ويجبان أيضا للتكلم ناسيا ، وللتسليم في الأوّليتين ناسيا ، وللزيادة أو النقيصة غير المبطلة ، وللقيام في موضع قعود ، وعكسه ، وللشك بين الأربع والخمس . والشاك في عدد الثنائية ، أو الثلاثية ، أو في الأوّليتين من الرباعية ، أو في عدد غير محصور ، أو قبل إكمال السجدتين فيما يتعلق بالأوّليتين يعيد ، وإن أكمل الأوّليتين ، وشك في الزائد فهنا خمس صور : الشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الثلاث والأربع ، يبني على الأكثر ويحتاط بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما . والشك بين الاثنتين والأربع يبني على الأربع ، ويحتاط بركعتين قائما . والشك بين الاثنين والثلاث والأربع يبني على الأربع ، ويحتاط بركعتين قائما ، ثم بركعتين جالسا ، وقيل : يصلي ركعة قائما ، ثم ركعتين جالسا . والشك بين الأربع والخمس حكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع ، وبعده فيه سجدتا السهو . وقيل : تبطل الصلاة لو شك وهو لمّا يكمل السجود إذا كان قد ركع ، والأصح الصحة لقولهم - فقهاء الإمامية - : ما أعاد الصلاة فقيه . ولو غلب على ظنه أحد طرفي ما شكّ فيه بنى عليه . ولو أحدث قبل أداء الاحتياط وسجود السهو ، تطهّر وأتى بها . وتجب سجدتا السهو على من شك بين الثلاث والأربع ، وظنّ الأكثر لرواية