وعن إبراهيم النخعي قال : قدم رجل من أصحاب معاذ فكبر على جنازة خمسا ، فعجب منه أصحاب عبد اللّه بن مسعود ، فقال عبد اللّه : كل ذلك قد كان ، أربعا ، وخمسا ، وستا ، وسبعا ، فاجتمعنا على أربع « 1 » .
وصورة صلاة الجنازة عند الإمامية أن يكبر الأولى ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة .
ثم يكبر الثانية ويقول : اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت ، وترحمت على إبراهيم ، وآل إبراهيم إنك حميد مجيد .
ثم يكبر الثالثة ويقول : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات .
ويكبر الرابعة ويقول : اللهم عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك نزل بك ، وأنت خير منزول به ، اللهم إنّا لا نعلم منه إلا خيرا ، وأنت أعلم به منّا ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، واغفر له ، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين ، واخلف على أهله في الغابرين ، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين .
ثم يكبر الخامسة وينصرف « 2 » .
والراجح من استعراض الأدلة السابقة جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة
هامش
( 1 ) - ( السنن الكبرى ) للبيهقي ، 4 / 37 ، و ( شرح السنة ) للبغوي ، 2 / 241 .
( 2 ) - ( من لا يحضره الفقيه ) للصدوق ، 1 / 114 ، و ( الروضة البهية ) للشهيد الثاني ، 1 / 62 .