المسألة رقم ( 2 ) - حكم الصلاة على الأطفال :
1 - عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « السقط يصلى عليه ، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة » « 1 » .
2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « صلّوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم » « 2 » .
3 - وعنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « والسقط يصلّى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة » « 3 » .
4 - وعن الحلبي وزرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟
قال : إذا عقل الصلاة .
قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه « 4 » .
5 - وعن سماعة عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن السقط إذا استوى خلقه يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟
هامش
( 1 ) - صحيح ابن حبان ، و ( المستدرك ) للحاكم ، وسنن الترمذي ، ورواه الطبراني موقوفا على المغيرة ، وهذا ما رجحه الدارقطني في العلل ، انظر : ( نيل الأوطار ) للشوكاني ، 4 / 50 .
( 2 ) - سنن ابن ماجة [ كتاب الجنائز ] ، باب : ما جاء في الصلاة على الطفل ، الحديث رقم ( 1509 ) .
بإسناد ضعيف .
( 3 ) - والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط البخاري ، ولكن قال الزيلعي في ( نصب الراية ) 2 / 279 : في إسناده اضطراب .
( 4 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 210 ، [ كتاب الجنائز ] ، باب : غسل الأطفال ، والصبيان ، والصلاة عليهم ، الحديث رقم ( 2 ) .