المسألة رقم ( 6 ) - حكم فضلات الطيور :
1 - عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم أتى الخلاء فقال : « ائتني بثلاثة أحجار » فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال : هذا ركس « 1 » .
2 - وعن ابن عمر أن حمامة زرقت عليه ، فمسحه وصلى ، وروي ذلك عن ابن مسعود أيضا في العصفور « 2 » .
3 - عن البراء بن عازب عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « ما أكل لحمه فلا بأس ببوله » « 3 » .
4 - وعن أبي بصير عن الصادق رضي الله عنه قال : ( كل شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله ) « 4 » .
5 - وعن أبي الأغر النخاس عن أبي عبد اللّه الصادق : ( لا بأس بخرء ما طار وبوله ) « 5 » .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اختلف الفقهاء في حكم خرء الطيور على أقوال كثيرة .
فقال الإمامية بطهارة كل بول وخرء الطيور للرواية الثابتة عن الصادق في ذلك ، وتأولوا الرواية الواردة عنه القائلة بطهارة فضلات الحيوانات التي يؤكل لحمها ،
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري [ كتاب الوضوء ] ، باب : لا يستنجى بروث ، الحديث رقم ( 156 ) ، وسنن الترمذي [ كتاب الطهارة ] ، الحديث رقم ( 17 ) ، وسنن النسائي [ كتاب الطهارة ] ، الحديث رقم :
( 42 ) ، وسنن ابن ماجة [ كتاب الطهارة ] ، الحديث رقم ( 314 ) .
( 2 ) - صحيح البخاري [ كتاب الوضوء ] ، باب : لا يستنجى بروث ، الحديث رقم ( 156 ) ، سنن النسائي ، [ كتاب الطهارة ] ، باب : الرخصة في الاستطابة بحجرين ، الحديث رقم ( 42 ) .
( 3 ) - ( السنن الكبرى ) للبيهقي 2 / 413 ، و ( سنن الدارقطني ) 1 / 128 ، وقال : ضعيف ، وقال المباركفوري في ( تحفة الأحوذي ) 1 / 205 : وروي عن جابر ، وهما ضعيفان لا يصلحان للاحتجاج . قال الحافظ في ( التلخيص ) : إسناد كل منهما ضعيف .
( 4 ) - ( تهذيب الآثار ) للطوسي 1 / 266 ، الحديث رقم ( 66 ) .
( 5 ) - ( من لا يحضره الفقيه ) للصدوق 1 / 70 ، الحديث رقم ( 164 ) .