تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وقال الشافعية بنجاسة بول وخرء كل الحيوانات دوابها ، وطيرها ، وما يؤكل وما لا يؤكل « 1 » ، واستدلوا بعموم حديث : « استنزهوا من البول » « 2 » . والراجح - واللّه أعلم - نجاسة فضلات السباع وما لا يؤكل لحمه من الطيور لنجاسة سؤرها ، ولحمها ، وطهارة فضلات ما يؤكل لحمه من الطير لورود الآثار عن الصحابة بالعفو عنها ، وجواز أكل لحمها ، وهذا أفضل ما يمكن أن تحمل عليه الآثار المروية عند السنة والشيعة في هذه المسألة .
هامش
( 1 ) - ( مغني المحتاج ) للشربيني ، 1 / 79 ، و ( المهذب ) للشيرازي ، 1 / 46 . ( 2 ) - ( المنتخب من مسند عبد بن حميد ) ، ص 215 ، الحديث رقم ( 642 ) ، وله شاهد عند ابن ماجة ، في [ كتاب الطهارة ] ، باب : التشديد في البول ، الحديث رقم ( 348 ) ، وعند أحمد في المسند 2 / 326 ، 388 .