تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
تقبض . فقال : جائزة إنّما أراد الناس النحل فأخطؤوا . ( 3864 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولد قد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث . فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز . لأنّ والده هو الّذي يلي أمره . و قال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه اللّه عزّ و جلّ . و قال : الهبة و النّحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيه . ( 3865 ) 8 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك و لم تشترها . إلّا أن تورث .
شرح
در نام آن خطا مىكنند . * ( 3864 ) * 7 - ابو جعفر باقر - عليه السلام - گفت : كسى كه ملك خود را بر فرزندان بالغ خود تصدق مىكند ، اگر آن ملك را شخصا به آنان تسليم نكند ، بعد از مرگ او در حكم ميراث است و بايد ميان وارثان او تقسيم شود . ولى اگر ملك خود را بر فرزندان نابالغ خود تصدق كند ، صدقه لازم‌الاجرا خواهد بود ؛ زيرا اين صدقه نيازى به تسليم ندارد و پدر شخصا با ولايتى كه دارد به احياى صدقه مىپردازد . ابو جعفر گفت : در صورتى كه انسان رضاى خدا را منظور كرده باشد ، نمىتواند صدقهء خود را پس بگيرد . ابو جعفر گفت : بخشش و پيشكش قابل رجوع و استرداد است ، خواه تسليم شده باشد و خواه تسليم نشده باشد ؛ ولى اگر به عنوان صلهء رحم به خويشاوندان خود بخشش و يا پيشكش نموده باشد ، قابل استرداد نخواهد بود . * ( 3865 ) * 8 - ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : اگر متاعى را در راه خدا تصدق كنى ، نبايد آن‌را مرجوع كنى و نبايد آن‌را خريدارى كنى ، مگر آنكه از راه ارث تصاحب كنى .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 82 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى