سألته عن رجل تحضره الوفاة و له مماليك لخاصّة نفسه و له مماليك في شركة رجل آخر . فيوصي في وصيّته : مماليكي أحرار . ما حال مماليكه الّذين في الشركة ؟ فقال : يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل ثمّ هم أحرار .
باب انّ من حاف في الوصيّة فللوصيّ أن يردّها الى الحق ( 3841 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه تبارك و تعالى :
« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »
[ البقرة : 181 ] قال : نسختها الآية الّتي بعدها قوله عزّ و جلّ :
« فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ »
[ البقرة : 182 ] قال : يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه ممّا لا يرضى اللّه به
شرح
در حال احتضار وصيت مىكند كه بردههاى من بعد از مرگ من آزادند . تكليف بردههاى مشترك او چه خواهد بود ؟ ابو الحسن گفت : بردههاى مشترك بايد به قيمت برسند ، اگر اموال او كفايت كند ، سهم شركاء را مىپردازند و بردههاى مشترك او را نيز آزاد مىكنند .