تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( 3846 ) 4 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المدبّر . قال : هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها . باب انّه يبدأ بالكفن ثم بالدّين ثم بالوصية ( 3847 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الكفن من جميع المال . ( 3848 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال : سألته عن رجل مات و عليه دين به قدر ثمن كفنه . فقال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّا أن يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنه و يقضي ما عليه ممّا ترك .
شرح
* ( 3846 ) * 4 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : آزادى بعد از مرگ چه حكمى دارد ؟ ابو عبد الله گفت : نويد آزادى بعد از مرگ در حكم وصيت و سفارش است ، كه خواجه مىتواند در آن تجديد نظر نمايد . توجه : به حديث شمارهء 3450 مراجعه شود .

اول كفن ، بعد وام ، بعد وصيت

* ( 3847 ) * 1 - ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : كفن هر كسى از اصل مال او خارج مىشود . * ( 3848 ) * 2 - از ابو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدم : اگر كسى مرحوم شود و فقط به اندازهء يك كفن ميراث به جا بگذارد ، در حالىكه وامى به همان مبلغ برعهده دارد ، تكليف چيست ؟ ابو عبد اللّه گفت : بايد با آن مبلغ كفن او را تهيه نمايند ، مگر آنكه ديگران كفن او را تقبل كنند و با ميراث او وام او را تأديه نمايند .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 74 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى