تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
و يجعل الستّمائة درهم فيما أوصى به الميّت من نسمة . باب ان المدبّر من الثلث ( 3843 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : المدبّر من الثلث . ( 3844 ) 2 - عنه ، عن أبيه ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يدبّر مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة الوصيّة ( 3845 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المدبّر من الثلث و قال : للرّجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحّة أو مرض .
شرح
وصى بايد غرامت بكشد و از مال خود برده‌اى ششصد درهمى بخرد و آزاد كند .

آزادى بعد از مرگ

* ( 3843 ) * 1 - ابو جعفر باقر ( ع ) و يا ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : برده‌اى كه با قرار قبلى بعد از مرگ خواجه‌اش آزاد شود ، از حق ثلث خواجه محسوب مىشود . * ( 3844 ) * 2 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر خواجه بگويد : بردهء من بعد از مرگ من آزاد است . بعدا مىتواند از تصميم خود منصرف شود ؟ ابو عبد الله گفت : آرى ، نويد آزادى بعد از مرگ به منزلهء وصيت و سفارش است . * ( 3845 ) * 3 - ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : آزادى بعد از مرگ به حساب حق ثلث خواجه منظور مىشود . وصيت‌گزار حق دارد كه در مصرف حق ثلث خود تجديد نظر كند ، خواه در حال صحت و عافيت وصيت كرده باشد و خواه در حال بيمارى و كسالت .