و يجعل الستّمائة درهم فيما أوصى به الميّت من نسمة .
باب ان المدبّر من الثلث ( 3843 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : المدبّر من الثلث .
( 3844 ) 2 - عنه ، عن أبيه ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يدبّر مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة الوصيّة
( 3845 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
المدبّر من الثلث و قال : للرّجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحّة أو مرض .
شرح
وصى بايد غرامت بكشد و از مال خود بردهاى ششصد درهمى بخرد و آزاد كند .