تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
باب شهادة الواحد و يمين المدّعي ( 4265 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : حدّثني أبي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و إله قضى بشاهد و يمين . ( 4266 ) 4 - أبو علي الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و إله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ . ( 4267 ) 8 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و إله يجيز في الدّين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدّين . و لم يكن يجيز في الهلال إلّا شاهدي عدل .
شرح

يك گواه عادل با يك قسم

* ( 4265 ) * 2 - جدم رسول خدا - صلوات الله عليه - در اثبات حقوق مالى ، گواهى يك عادل را با سوگند مدعى كافى مىدانست . * ( 4266 ) * 4 - جدم رسول خدا - سلام الله عليه - ( مانند حديث قبلى است ) . * ( 4267 ) * 8 - جدم رسول خدا - سلام الله عليه - در مسائل قرض و طلب به شهادت يك عادل و سوگند طلبكار اكتفا مىكرد ، با آنكه در ثبوت اول ماه رمضان گواهى دو شاهد عادل را ضرورى مىدانست . شرح : از آيهء 282 سورهء بقره استنباط مىشود كه در مسائل مالى شهادت يك مرد عادل محور است ، و اگر اين محور با شهادت دو زن تكميل و تأييد شود مىتواند ادعاى مالى را به ثبوت برساند . و از آيهء 106 سورهء مائده كه باز هم در حقوق مالى نازل شده استنباط مىشود كه با وجود محور ، سوگند صاحب حق مىتواند سند داورى قرار بگيرد .