تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
باب الرجل يسمع الشهادة و لم يشهد عليها ( 4258 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار : إن شاء شهد و إن شاء سكت . و قال : إذا اشهد لم يكن له إلّا أن يشهد . ( 4259 ) 2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار : إن شاء شهد و إن شاء سكت . محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله . ( 4260 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت . إلّا إذا علم
شرح

گواهى بىدعوت

* ( 4258 ) * 1 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : اگر كسى در جلسهء شهادت حاضر باشد ولى دعوت نشده باشد ، مختار است كه در حضور قاضى گواهى دهد يا سكوت كند . ابو عبد الله گفت : اگر گواه را دعوت كرده باشند ، حق ندارد كتمان كند و يا سكوت نمايد ، بلكه بايد گواهى دهد . * ( 4259 ) * 2 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : ( مانند حديث قبلى است ) . * ( 4260 ) * 3 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : اگر انسان متن سند و شرح معامله‌اى را بشنود اما براى شهادت و گواهى دعوت نشده باشد ، صاحب اختيار است كه گواهى دهد يا سكوت كند ، جز آنكه ظالم را بشناسد كه بايد