تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( 4255 ) 4 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ : « و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا » قال : قبل الشهادة . ( 4256 ) 5 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب . باب كتمان الشهادة ( 4257 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ :
« وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ »
[ البقرة : 283 ] قال : بعد الشهادة .
شرح
* ( 4255 ) * 4 - ابو عبد الله صادق ( ع ) در توضيح آيهء شهادت گفت : اگر گواهان حاضر در مجلس نباشند و براى حضور و گواهى دعوت شوند نبايد امتناع كنند . * ( 4256 ) * 5 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : هرگاه تو را براى گواهى سند دعوت نمايند اجابت كن .

كتمان شهادت

* ( 4257 ) * 2 - ابو عبد الله صادق ( ع ) در توضيح آيهء شهادت گفت : و هر كس گواه بودن خود را كتمان كند ، نهاد او بزهكار است . يعنى بعد از حضور در جلسهء شهادت .