تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزّند . قال : فقال : إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدّية دية اليد . قال : و إن شلّت بعض الأصابع و بقي بعض فإنّ في كلّ أصبع شلّت ثلثي ديتها . قال : و كذلك الحكم في الساق و القدم إذا شلّت أصابع القدم . ( 4223 ) 11 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أصابع اليدين و الرّجلين سواء في الدّية . في كلّ أصبع عشر من الإبل ، و في الظّفر خمسة دنانير . باب آخر ( 4224 ) 4 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن
شرح
ساعد انسان وارد كند كه بند دست را از كار بيندازد ، چه تاوانى دارد ؟ ابو عبد الله گفت : اگر بر اثر اين ضربت كف دست از حركت باز بماند و انگشتان دست شل شود ، جانى بايد دو سوم خونبهاى همان دست را بپردازد . ابو عبد الله گفت : و اگر برخى از انگشتان شل شود و برخى سالم بماند ، جانى بايد به تعداد هر انگشتى كه شل گشته دو سوم خونبهاى همان انگشت را بپردازد . ابو عبد الله گفت : ساق پا و ساق دست در يك حكم است و خونبهاى فلج انگشتان پا به همين صورت معين مىشود . * ( 4223 ) * 11 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : انگشتان دو دست و دو پا خونبهاى برابرى دارند : هر انگشتى ده شتر و هر ناخنى پنج دينار تاوان دارد .

تاوان ضربت

* ( 4224 ) * 4 - جدم امير المؤمنين - سلام الله عليه - چنين داورى كرد كه اگر بر اثر ضربت سيلى صورت مضروب سياه شود ، ضارب بايد شش دينار طلا
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 280 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى