واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدّماغ فذهب عقله . فقال : إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له . فإنّه ينتظر به سنة . فإن مات فيما بينه و بين السنة اقيد به ضاربه . و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع إليه عقله ، اغرم ضاربه الدّية في ماله لذهاب عقله . قلت له :
فما ترى عليه في الشجّة شيئا ؟ قال : لا . لأنّه إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين و هي الدّية . و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كانتا ما كانتا إلّا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه [ بواحدة و تطرح الاخرى . قال : و قال : ] فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات . كائنة ما كانت . ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه . قال :
و قال : فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنينها العشر ضربات [ كائنة ما كانت ] .
شرح
خونبهاى كامل تسليم كند كه خونبهاى مغز است . من گفتم : شما براى شكستن جمجمه و شكافتن سر خونبهائى قائل نمىشويد ؟ ابو جعفر گفت : نه ، چرا كه جانى با يك ضربت دو جنايت آفريده است و من خونبهاى شديدترين جنايت را بر او الزام كردم ؛ اگر جانى دو ضربت بنوازد كه با هر ضربتى يك جنايت صورت بدهد ، غرامت هر دو جنايت را بر او الزام مىكنم ، هرچند با دو خونبهاى كامل معادل شود ، مگر آنكه جنايت به مرگ مضروب منتهى گردد كه بايد جانى را قصاص نمايند و جنايت سادهتر لغو شود . ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : و اگر جانى سه ضربت - يكى بعد از ديگرى - بنوازد و با هر ضربتى يك جنايت صورت بدهد ، الزام مىكنم كه خونبهاى هر سه جنايت را به هر مبلغى كه بالغ شود بپردازد ، هرچند با سه خونبهاى كامل معادل شود ، مادام كه اين جنايتها به مرگ مضروب منتهى نگردد كه موجب قصاص جان گردد . ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : اما اگر جانى ده ضربت بنوازد كه فقط يك جنايت بيافريند ، خونبهاى همان جنايت را بر او تاوان مىكنم ، جنايت به هر مبلغى كه بالغ شود ، فرقى ندارد .