الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 279
باب دية الجراحات و الشّجاج ( 4220 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه . فقال : الموضحة و الشّجاج في الوجه و الرأس سواء في الدّية . لأنّ الوجه من الرأس . و ليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس . ( 4221 ) 7 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الأصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ . ( 4222 ) 9 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن خونبهاى جراحتها * ( 4220 ) * 4 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : جراحتى كه تا استخوان سر برسد با جراحتى كه تا استخوان صورت مىرسد يك حكم برابر دارد ؟ ابو عبد الله گفت : جراحتى كه تا استخوان سر برسد و سفيدى استخوان نمايان گردد و نيز ساير جراحتهاى سر با جراحتهاى مشابه آن در صورت خونبهاى برابرى دارند ، چرا كه صورت جزء سر محسوب مىگردد ؛ اما انواع جراحتهاى بدن با جراحت سر برابر نيست . * ( 4221 ) * 7 - جدم امير المؤمنين - سلام الله عليه - چنين داورى كرد كه اگر جانى انگشت كسى را مجروح كند به صورتى كه استخوان انگشت نمايان شود ، بايد يك دهم خونبهاى انگشت را به مجروح بپردازد ، مگر آنكه مجروح خواهان قصاص شود و انگشت جانى را قصاص كند . * ( 4222 ) * 9 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : اگر جانى ضربتى بر