تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
يحيى الخزّار ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الأصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة . باب دية الجنين ( 4229 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابيّ قد أفزعها فألقت جنينا . فقال الأعرابيّ لم يصح و لم يهلّ و مثله يطلّ . فقال النبيّ صلى الله عليه و إله : اسكت سجّاعة . عليك غرّة و صيف عبد أو أمة . ( 4230 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها . فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امّه . و إن كان ضربها فألقته حيّا
شرح
كسى را قطع كند ، يك سوم انگشت اصلى خونبها دارد .

خونبهاى جنين رحم

* ( 4229 ) * 3 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : خانمى به خدمت جدم رسول خدا ( ص ) آمد و از يك عرب بيابانى شكايت كرد كه مرا ترسانيده و من بر اثر ترس جنين خود را سقط كرده‌ام ؛ اعرابى از خود دفاع كرد و گفت : بچه‌اى كه سقط شود ولى جيغ و فرياد نكشد چه خونبهائى دارد كه مطالبه شود ؟ رسول خدا - صلوات الله عليه - فرمود : خاموش شو ، اى قافيه‌پرداز ، بايد يك برده يا يك كنيز به او تاوان بدهى . * ( 4230 ) * 5 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيد : اگر جانى بر شكم كنيزى ضربه وارد كند كه فرزند او را بكشد ، چه حكمى دارد ؟ ابو عبد الله گفت : اگر كودك در شكم مادرش بميرد ، جانى بايد يك بيستم بهاى مادر كودك را به خواجه‌اش تسليم كند ؛ و اگر كودك بر اثر ضربهء جانى زنده به دنيا بيايد و بعدا
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 282 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى