تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
باب ان الجروح قصاص ( 4213 ) 2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : تقطع يد الرجل و رجليه في القصاص . ( 4214 ) 5 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيما كان من جراحات الجسد أنّ فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها . ( 4215 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن السنّ و الذراع يكسران عمدا . ألهما أرش أو قود ؟ فقال : قود . قال : قلت : فإن أضعفوا الدية ؟ فقال : إن أرضوه بما شاء فهو له .
شرح

قصاص اعضاء و جوارح

* ( 4213 ) * 2 - شنيدم ابو عبد الله صادق ( ع ) مىگويد : اگر كسى دست و يا پاى ديگران را ببرد ، طرف مقابل حق قصاص دارد . * ( 4214 ) * 5 - جدم امير المؤمنين - عليه السلام - چنين داورى مىكرد كه در همهء جراحتها حق دارند جانى را قصاص كنند ، مگر آنكه مجروح راضى شود و خونبها بگيرد . * ( 4215 ) * 7 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : اگر كسى عمدا دندان كسى را بشكند و يا ساعد دست او را بشكند ، طرف مقابل حق قصاص دارد يا بايد تفاوت ارزش بگيرد ؟ ابو عبد الله گفت : حق قصاص دارد . من گفتم : اگر جانى مبلغ ارزش را دو چندان كند ، چه صورت دارد ؟ ابو عبد الله گفت : با هر مبلغى كه رضايت صاحب حق را تحصيل كند حق قصاص ساقط مىشود .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 275 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى