تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
( 4209 ) 15 - ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لو أنّ رجلا قطع فرج امرأة لأغرمنّه لهاديتها . فإن لم يؤدّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك . باب الرجل يقتل الرجل و هو ناقص الخلقة ( 4210 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا و كان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال : إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها . فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده - الّتي قيد منها أو كان أخذ دية يده - و يقتلوه . و إن شاؤوا طرحوا عنه دية يده
شرح
* ( 4209 ) * 15 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : اگر مردى چوچولك خانمى را قطع كند ، خونبهاى آن خانم را بر او تاوان مىكنم ؛ و اگر نپردازد و خانم حق خود را مطالبه نمايد ، حشفهء آن مرد را قطع مىكنم .

خونبهاى ناقص الخلقه

* ( 4210 ) * 1 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيد : اگر جانى عمدا كسى را مقتول بسازد كه دست راست ندارد ، تكليف قصاص او چه خواهد بود ؟ ابو عبد الله گفت : در صورتى كه دست مقتول براثر جنايت قصاص شده باشد و يا اينكه جانى ديگرى قبلا دست او را بريده و خونبهاى آن‌را پرداخت كرده باشد ، اولياء مقتول حق دارند كه قاتل را به قصاص برسانند ولى خونبهاى دست ناقص مقتول را به اولياء قاتل تسليم كنند و نيز حق دارند خونبهاى مقتول را دريافت كنند و خونبهاى دست ناقص او را كسر بگذارند ، و در صورتى كه دست مقتول براثر جنايت قصاص نشده باشد و جانى ديگرى دست او را نبريده باشد كه خونبهاى آن‌را داده باشد ، اولياء مقتول حق دارند كه