تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
و أخذوا الباقي . قال : و إن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه و لا أخذ بهادية قتلوا قاتله و لا يغرم شيئا . و إن شاؤوا أخذوا دية كاملة . قال : و هكذا وجدنا في كتاب عليّ عليه السّلام . باب دية عين الاعمى و يد الاشل و لسان الاخرس و عين الاعور ( 4211 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شلّاء . قال : عليه ثلث الدية . ( 4212 ) 6 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصيّ و أنثييه ثلث الدية .
شرح
قاتل را قصاص كنند و تاوانى بابت دست ناقص مقتول نپردازند و نيز حق دارند كه خونبهاى كامل دريافت كنند و قاتل را قصاص نكنند . ابو عبد الله گفت : در طومار جدم على - عليه السلام - چنين مرقوم است .

خونبهاى عضو ناقص

* ( 4211 ) * 4 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدند : اگر دست ناسالم كسى را ببرند خونبهاى آن چيست ؟ ابو عبد الله گفت : خونبهاى دست شل و ناسالم يك سوم خونبهاى دست سالم است . * ( 4212 ) * 6 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : اگر زبان كسى را ببرند كه لال باشد يا چشم كسى را از حدقه خارج كنند كه نابينا باشد ، يا آلت كسى را ببرند كه اخته باشد و يا خايه‌هاى كسى را ببرند كه قبلا معيوب كرده باشند ، بايد يك سوم خونبها بپردازند .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 274 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى