تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ابن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة ؟ قال : لا . إلّا أن يكون معوّدا لقتلهم فيقتل و هو صاغر . محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل مثله . باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات الّتي دون النفس و ما يجب فيه نصف الدية و الثلث و الثلثان ( 4202 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن اليد . فقال : نصف الدية و في الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها . ( 4203 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن
شرح
يهود و نصارى قصاص مىكنند ؟ ابو عبد الله گفت : نه ، مگر كه عازم كشتار آنان باشد ، كه در آن صورت با ذلت و خوارى كشته خواهد شد . توجه : اين كشتن عنوان قصاص ندارد ، بلكه به خاطر نافرمانى و عصيان بر حاكم مسلمين است كه جوار و ذمهء او را پامال مىكند .

خونبهاى اعضا و جوارح

* ( 4202 ) * 2 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : خونبهاى يك دست چه مبلغ مىشود ؟ ابو عبد الله گفت : خونبهاى يك دست نصف خونبهاى كامل است ؛ خونبهاى گوش ، اگر از ريشه درآيد ، نصف خونبهاى كامل است . * ( 4203 ) * 4 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : اگر بينى را از ريشه