تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
باب المسلم يقتل الذّمّيّ أو يجرحه و الذّمّيّ يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتصّ بعضهم بعضا ( 4197 ) 5 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إبراهيم يزعم أنّ دية اليهوديّ و النصرانيّ و المجوسيّ سواء . فقال : نعم قال الحقّ . ( 4198 ) 7 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسيّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام في نصرانيّ قتل مسلما فلمّا أخذ أسلم . قال : اقتله به ، قيل : و إن لم
شرح

قصاص يهوديان و نصرانيان

* ( 4197 ) * 5 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : ابراهيم نخعى تصور مىكند كه خونبهاى يهودى و نصرانى با خونبهاى مجوسى برابر است . ابو عبد الله گفت : بلى ، درست است . شرح : براساس مذهب اهل بيت ، مجوسيان با يهوديان و نصرانيان اهل كتاب برابر نخواهند بود ؛ ولى چون ذمهء يهوديان و نصرانيان در حكومت جباران رسميت شرعى ندارد ، خونبهاى آنان تا سر حد خونبهاى مجوسيان تنزل مىكند و برابر مىشود . خونبهاى مجوسيان همان خونبهاى بردگان است كه در عهد خليفهء دوم به هشتصد درهم تثبيت شد . در اين زمينه به صحيح تهذيب مراجعه شود . * ( 4198 ) * 7 - به ابو جعفر باقر ( ع ) گفتم : اگر يك نصرانى مسلمانى را بكشد و چون او را توقيف نمايند اسلام بياورد ، تكليف او چه خواهد بود ؟ ابو جعفر گفت : بايد قاتل را بكشند . پرسيدند : و اگر اسلام نياورد چه تكليفى دارد ؟ ابو جعفر گفت : بايد او را به صاحبان خون بسپارند : اگر آنان مايل باشند