تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
باب نادر ( 4164 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليّه . فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا . و قال الآخر : أنا قتلته خطأ . فقال : إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل . باب من لا دية له ( 4165 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، و عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما ، فرمته بحجر
شرح

يك حديث نادر

* ( 4164 ) * 1 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : مردى مقتول مىشود و قاتل او ناشناخته مىماند ، بعدا دو نفر مىآيند و اعتراف به قتل مىكنند : اين يك مىگويد كه من از روى عمد و قصد او را كشتم ، و آن يك مىگويد من از روى خطا و اشتباه او را كشتم . تكليف اين دو تن چه خواهد بود ؟ ابو عبد الله گفت : ولى مقتول بايد اعتراف يك نفر را سند بشناسد : اگر اعتراف قاتل عمد را مأخذ قرار بدهد ، حق ندارد متعرض آن يك بشود ؛ و اگر اعتراف قاتل خطا را مأخذ قرار بدهد ، حق ندارد متعرض اين يك بشود .

سلب احترام متجاوزين

* ( 4165 ) * 2 - شنيدم از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدند : اگر مردى به قصد تجاوز به خانمى حمله كند و آن خانم سنگى به سوى آن مرد پرتاب كند و سنگ به شقيقهء او بخورد و او را بكشد ، تكليف آنان چيست ؟ ابو عبد الله