تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
جعفر عليه السّلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله . فقال : يقتل به الذّي قتله و يحبس الآمر بقتله في السّجن حتّى يموت . باب الرجل يخلّص من وجب عليه القود ( 4163 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء . فقال : أرى أن يحبس الذّين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل . قيل : فإن مات القاتل و هم في السجن . قال : فإن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعا إلى أولياء المقتول .
شرح
فرمان قتل صادر كرده بايد در زندان بماند تا بميرد .

فرار دادن جانى

* ( 4163 ) * 1 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : قاتلى را كه عمدا دست به جنايت زده است به نزد حاكم مىبرند ، حاكم بعد از ثبوت قتل ، قاتل را به دست اولياء مقتول مىسپارد تا او را به قصاص خون مقتول بكشند ؛ در اين اثنا جمعى از هواخواهان قاتل مىريزند و قاتل را خلاص مىكنند و فرارى مىدهند ، تكليف آنان چيست ؟ ابو عبد الله گفت : رأى من آن است كه هوا - خواهان قاتل را در حبس نگه دارند تا قاتل را تحويل بدهند . يك نفر پرسيد : اگر هواخواهان قاتل را محبوس كنند ولى بعد از چندى قاتل فوت كند ، تكليف آنان چه خواهد بود ؟ ابو عبد الله گفت : اگر قاتل بميرد ، هواخواهان محبوس او بايد خونبهاى مقتول را مجتمعا تأديه كنند و از زندان خلاص شوند .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 250 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى