( 4159 ) 10 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين و تستأدى دية العمد في سنة .
باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ( 4160 ) 4 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : عشرة قتلوا رجلا فقال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات و إن شاؤوا تخيّروا رجلا فقتلواه و أدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كلّ رجل
شرح
رسول خدا ( ص ) تصويب كرد و سنت نهاد همان صد شتر است و يا معادل قيمت آن از هرچه باشد . با اين قيد كه بايد سنت رسول خدا در سن شترها ملحوظ گردد : سى شتر مادهء چهار ساله و سى شتر مادهء سه ساله و بيست شتر مادهء دو ساله و بيست شتر نر دو ساله ، جمعا صد شتر ، در مورد قتل خطا ؛ و يا چهل شتر آبستن در سن شش تا نه سالگى و سى شتر مادهء چهار ساله و سى شتر مادهء سه ساله ، جمعا صد شتر ، در مورد خطاى شبيه به عمد .
* ( 4159 ) * 10 - جدم امير المؤمنين - عليه السلام - مىگفت : در قتل خطا ، خونبها را ظرف سه سال بايد ادا كنند ؛ و در قتل عمدى ، ظرف يك سال .