أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : في كم يقطع السارق ؟
فقال في ربع دينار . قال : قلت له : في در همين ؟ فقال : في ربع دينار ، بلغ الدينار ما بلغ . قال : فقلت له : أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار ، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ؟ و هل هو عند اللّه سارق في تلك الحال ؟ فقال كلّ من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند اللّه سارق .
و لكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر و لو قطعت أيدي السراق فيما هو أقلّ من ربع دينار لألفيت عامّة الناس مقطعين .
باب حدّ القطع و كيف هو ( 4098 ) 3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان عليّ صلوات اللّه عليه لا يزيد على قطع اليد و الرّجل ، و يقول : إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له
شرح
دو درهم نقره ؟ ابو عبد الله گفت : قيمت دينار به هر مبلغى برسد ، مقياس حد همان يك چهارم دينار است . من گفتم : اگر كسى كمتر از يك چهارم دينار دزديده باشد ، از نظر خداوند عزت عنوان سارق بر او صدق مىكند يا نه ؟
ابو عبد الله گفت : هر كس مال مسلمانى را بدزدد كه صاحبش آن مال را دربر گرفته باشد و نهان كرده باشد ، به نام سارق خوانده مىشود و از نظر خداوند عزت نيز سارق شناخته مىشود ؛ ولى بريدن دست سارق متوقف بر اين است كه مال مسروقه يك چهارم دينار و يا بيشتر بيرزد ؛ اگر قرار مىشد كه دست هر سارقى بريده شود ، اكثر مردم بىدستوپا بودند .