الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 213
باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ و من لا يجب عليه الحدّ ( 4095 ) 8 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللّه عزّ و جلّ وردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه . ( 4096 ) 9 - ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ أحد من حقوق المسلمين ؛ فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه فيطلبه بحقّه . باب قيمة ما يقطع فيه السارق ( 4097 ) 6 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي اعتراف زانى و سارق و مفترى * ( 4095 ) * 8 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : اگر سارق به درگاه خداوند عز و جل توبه كند و شخصا نزد حاكم حاضر شود و اموال مسروقه را به صاحبش برگرداند ، دست او بريده نخواهد شد . توجه : به آيهء شريفهء 39 سورهء مائده مراجعه شود . * ( 4096 ) * 9 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : هر كس در محضر امام مسلمين اعتراف كند كه حقى از حقوق مسلمين را ضايع كرده است ، امام مسلمين مكلف نخواهد شد كه حد الهى را دربارهء او اجرا كند ، مگر آنكه صاحب حق و يا ولى او به شكايت حاضر شود و حق خود را مطالبه كند . ميزان سرقت در اجراى حد سرقت * ( 4097 ) * 6 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : در چه مقياسى دست سارق بريده خواهد شد ؟ ابو عبد الله گفت : با يك چهارم دينار طلا . من گفتم : يعنى با