تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
( 3963 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات و ترك امرأته و أخته و جدّه . قال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الرّبع و للأخت سهم و للجدّ سهمان . ( 3964 ) 5 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في ستّة إخوة و جدّ . قال : للجدّ السّبع . ( 3965 ) 6 - و عنه ، عن عبيس بن هشام ، عن مشمعلّ بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك خمسة إخوة و جدّا قال : هي من ستّة . لكلّ واحد منهم سهم . ( 3966 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن
شرح
* ( 3963 ) * 4 - به ابو جعفر باقر ( ع ) گفتم : اگر كسى مرحوم شود و زن و خواهر و جدش وارثان او باشند ، سهام آنان به چه مقياسى خواهد بود ؟ ابو جعفر گفت : بايد همهء ميراث را به چهار قسمت تقسيم كنند و يك چهارم به زن و يك چهارم به خواهر و دو چهارم به جدش بدهند . * ( 3964 ) * 5 - شنيدم ابو عبد اللّه صادق ( ع ) مىگفت : اگر شش برادر با يك جد ارث ببرند ، سهم جد يك‌هفتم ميراث است . * ( 3965 ) * 6 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى مرحوم شود و وارثان او منحصر باشند به پنج برادر و يك جد ، ميراث به چه مقياسى تقسيم مىشود ؟ ابو عبد اللّه گفت : ميراث را به شش قسمت مساوى تقسيم مىكنند و به هر كدامشان يك سهم مىدهند . * ( 3966 ) * 7 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : برادران پدرى با جد پدرى سهيم